دعاوى اثبات الطلاق وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية
SKU: 9789957169138
120.00AEDPrice
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعــد... فإن دين الله عظيم، وشرعه قويم، أرسل الله به رسوله الكريم للناس أجمعين، رحمة لهم إلى يوم الدين، وأمرهم باتباعه، طاعة لله سبحانه وتعالى، وإظهاراً للحق وتحقيقاً للعدالة. أباح الإسلام الزَّواج، وحث على تكوين الأسرة الصالحة، التي هي عماد المجتمع، ولبنته الأساسية، وأمر الزَّوْج بمعاشرة زوجه بالمعروف، ونهاه عن الإضرار بها، وأمر الزَّوْجَة بطاعة زوجها من غير معصية، وأرشدهما إلى ما فيه صلاحهما عند حدوث الخلاف، وجعل آخر حلول الخلاف الطَّلاق، حسماً للمشكلات، وخوفاً من المحظور. وَقَيَّدَ الشَّرع الزَّوْج بطلقتين، يستطيع بعدهما إرجاع زوجته إلى عِصْمَتِهِ وعَقْدِ نِكاحِهِ ــ إذا كان قد دخل بها ــ بعد الطلقتين؛ إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، فإن كان التسريح، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره، قال تعالى: الطلاق مرتان مإمساك بمعروف او تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذو مما ءاتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليمها فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولائك هم الظالمون) ، سورة البقرة آية 229. ثم قال في الآية التي بعدها : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليمها أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون) ، سورة البقرة آية 230. ويمكن أن يكون الطلاق قبل الدُّخول أو بعده، بلفظ صريح أو كناية، بلفظ واحد أو متعدد، في مجلس واحد أو في عِدّة مجالس، في حالة يقع بها الطَّلاق أو لا يقع، وقد يكون الطَّلاق في المَحْكَمَة في مجلس القاضي وقد يكون في غير مجلسه، وقد يُسَجِّل الزَّوْج طلاقه في المَحْكَمَة وَيُوَثِّقَه، وقد لا يفعل، بل قد ينكر أنَّه طلق، فإن ادُّعِيَ عَلَيْه بهذا الطَّلاق فلا بُدَّ أن تسير المَحْكَمَة في الدَّعوى حَسْبَ الأصول والوجه الشَّرْعِي، حتى يتم الفصل فيها.
المؤلف
القاضي عطا الله المحتسبالناشر
دار الثقافة • الاردنالرمز الدولي
9789957169138رقم الطبعة
1سنة النشر
2016نوع الغلاف
كرتونيه




